البغدادي من المالكية [1] ، وهو الأظهر في مذهب الشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .
فصارت الأقوال ثلاثة:
يصح مطلقًا وله خيار الرؤية إذا رآه سواء اشترط الخيار أو لم يشترطه.
لا يصح مطلقًا. وهذان القولان متقابلان.
يصح إن اشترط المشتري له الخيار إذا رآه، وإن لم يشترط الخيار فلا يصح.
وسوف نذكر أدلة هذا القول مع أدلة المسألة التالية لتداخلهما.
(1) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 521، 522) .
(2) الأم (3/ 40) ، مغني المحتاج (2/ 18) ، الإقناع للشربيني (2/ 282) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205) .
(3) قال في الإنصاف (4/ 395) :"إذا لم ير المبيع، فتارة يوصف له، وتارة لا يوصف له، فإن لم يوصف له لم يصح البيع على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب".
وقال في المغني (4/ 15) :"وفي بيع الغائب روايتان، أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته، لا يصح بيعه".