[فإسناده ضعيف] [1] .
وقد قال البيهقي عن هذا الحديث:"وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [2] .
(1) سبق تخريجه، انظر (ح 109) .
(2) سنن البيهقي (5/ 338) .