سريعًا، ويتربصون بها السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ..." [1] ."
قلت: وقد جمع الرسول بين النهي عن تلقي الركبان، وبين النهي عن بيع الحاضر للباد، لكون المعنى فيهما واحدًا، والله أعلم.
(ح-288) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد [2] .
(1) المغني (4/ 152) .
(2) صحيح البخاري (2158) ، ومسلم (1521) .