فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية [1] ، ومذهب الشافعية [2] ، واختيار ابن تيمية من الحنابلة [3] .
وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.
فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده [4] .
وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] .
وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة [7] .
وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.
(1) مواهب الجليل (4/ 248) ، التاج والإكليل (6/ 41، 42) ، الشرح الكبير (3/ 6) ، الفواكه الدواني (2/ 73) ، حاشية الدسوقي (3/ 6) .
(2) إعانة الطالبين (3/ 7) ، روضة الطالبين (3/ 342) ، مغني المحتاج (2/ 8) ، ويسمونه بيع المصادر.
(3) الإنصاف (4/ 265) .
(4) انظر المراجع السابقة في مذهب المالكية.
(5) خبايا الزوايا (ص 186) ، روضة الطالبين (3/ 242) .
(6) المحرر (1/ 311) ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص 43) ، الإنصاف (4/ 265) .
(7) الإنصاف (4/ 265) ، المبدع (4/ 7) ، المحرر (1/ 311) ، ويسمونه بيع المضطر.