فهرس الكتاب

الصفحة 2215 من 10287

في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس، وكذلك جميع الأصحاب" [1] ."

وقال ابن هبيرة:"واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسًا على المشتري" [2] .

وقال في كشاف القناع:"ويحرم التدليس لحديث من غشنا فليس منا" [3] .

وقال في حواشي الشرواني: وينبغي أن يكون كبيرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا [4] .

ومن أجل تحريم الغش والخداع حرم الإِسلام الغبن الفاحش.

قال ابن العربي:"الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا؛ إذ هو من باب الخداع المحرم شرعًا في كل مدة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد، فمضى في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا؛ لأنه لا يخلو منه، حتى إذا كان كثيرًا أمكن الاحتراز منه، فوجب الرد به" [5] .

قال ابن هبيرة:"واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته" [6] .

ومفهومه: أنه إن كان فاحشًا فإنه يؤثر في صحته.

(1) المجموع (11/ 304، 305) .

(2) الإفصاح (5/ 214) .

(3) كشاف القناع (1/ 82) .

(4) حواشي الشرواني (4/ 389) .

(5) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 224) .

(6) الإفصاح (ص 324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت