فهرس الكتاب

الصفحة 2349 من 10287

وقال السرخسي:"الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص" [1] .

وقال أيضًا:"الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي" [2] .

وقال أيضًا:"مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف" [3] .

وقال أيضًا:"الثابت بالعرف كالثابت بالشرط" [4] .

وقال في مجمع الأنهر:"الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله" [5] .

وفي مجلة الأحكام العدلية:"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" [6] .

وفيها أيضًا:"المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" [7] .

وأما النصوص عن المالكية:

فقال في المعيار المعرب:"العرف أحد أصول الشرع" [8] .

وفيه أيضًا:"تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة" [9] .

وقال ابن العربي في أحكام القرآن:"وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما"

(1) المبسوط (4/ 227) .

(2) المبسوط (13/ 14، 15) .

(3) المرجع السابق (11/ 115) .

(4) المرجع السابق (15/ 173) .

(5) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 91) .

(6) المادة (45) .

(7) المادة (44) .

(8) المعيار المعرب (5/ 138) .

(9) المرجع السابق (5/ 190) ، (6/ 37، 442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت