وقال السرخسي:"الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص" [1] .
وقال أيضًا:"الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي" [2] .
وقال أيضًا:"مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف" [3] .
وقال أيضًا:"الثابت بالعرف كالثابت بالشرط" [4] .
وقال في مجمع الأنهر:"الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله" [5] .
وفي مجلة الأحكام العدلية:"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" [6] .
وفيها أيضًا:"المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" [7] .
وأما النصوص عن المالكية:
فقال في المعيار المعرب:"العرف أحد أصول الشرع" [8] .
وفيه أيضًا:"تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة" [9] .
وقال ابن العربي في أحكام القرآن:"وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما"
(1) المبسوط (4/ 227) .
(2) المبسوط (13/ 14، 15) .
(3) المرجع السابق (11/ 115) .
(4) المرجع السابق (15/ 173) .
(5) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 91) .
(6) المادة (45) .
(7) المادة (44) .
(8) المعيار المعرب (5/ 138) .
(9) المرجع السابق (5/ 190) ، (6/ 37، 442) .