فهرس الكتاب

الصفحة 2367 من 10287

وسماه المالكية: شرط لا يقتضيه العقد، ولا ينافيه، فهو من مصلحته، ولا معارض له من جهة الشرع [1] .

وعبر عنه الشافعية: بأنه الشرط الذي لا يقتضيه العقد، ولكن فيه مصلحة له [2] .

وعبر عنه الحنابلة: بأنه شرط من مصلحة العقد [3] .

وأمثلة هذا الشرط كثيرة جدًا، منها ما يتعلق بالثمن: كشرط الكفيل، وشرط الرهن.

ومنها ما يتعلق بالمثمن كشرط تجربة المبيع.

وقد يتعلق بهما كشرط الخيار لمدة معلومة، وشرط التأجيل لأحدهما، وسوف أفرد إن شاء الله تعالى لكل مسألة من هذه المسائل بحثًا مستقلًا، أعرض فيه كلام الفقهاء بشيء من التفصيل، وما لم يذكر فإنه مقيس على ما ذكر، أسأل الله عونه وتوفيقه، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

(1) شرح ميارة (1/ 280) ، حاشية الدسوقي (3/ 65) ، شرح مختصر الخرشي (3/ 196) و (5/ 82) ، فتح العلي المالك (1/ 338) و (1/ 334) ، منح الجليل (5/ 58) .

(2) المهذب (1/ 268) .

(3) الإنصاف (4/ 340) ، المبدع (4/ 51) ، المغني (4/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت