وقال الحطاب في مواهب الجليل:"ثبت -يعني الرهن- بالكتاب، والسنة، والإجماع" [1] .
قال الشافعي:"لا أعلم مخالفًا في إجازته" [2] . يعني الرهن.
وقال ابن قدامة:"أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة" [3] .
(1) مواهب الجليل (5/ 2) .
(2) الأم (3/ 186) .
(3) المغني (4/ 215) .