وقال ابن قدامة:"أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" [1] .
وقال البهوتي:"الضمان جائز إجماعًا في الجملة" [2] .
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن البائع إلى المشتري، فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع [3] .
(1) المغني (4/ 344) .
(2) شرح منتهى الإرادات (2/ 122) .
(3) انظر تبيين الحقائق (4/ 145، 146) ، العناية شرح الهداية (7/ 163، 164) ، مواهب الجليل (5/ 96) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ 96) ، تحفة المحتاج (5/ 240) .