فهرس الكتاب

الصفحة 2377 من 10287

وقال ابن قدامة:"أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" [1] .

وقال البهوتي:"الضمان جائز إجماعًا في الجملة" [2] .

كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن البائع إلى المشتري، فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع [3] .

(1) المغني (4/ 344) .

(2) شرح منتهى الإرادات (2/ 122) .

(3) انظر تبيين الحقائق (4/ 145، 146) ، العناية شرح الهداية (7/ 163، 164) ، مواهب الجليل (5/ 96) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ 96) ، تحفة المحتاج (5/ 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت