فهرس الكتاب

الصفحة 2638 من 10287

فقيل: يتصدق بالربح إذا اشترى بعين المغصوب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] .

جاء في فتاوى السغدي:"لو غصب دراهم ودنانير، أو غير ذلك من الكيلي والوزني، فاتجر فيه، فإنه يتصدق بالربح في الأفضل، وليس بالواجب" [3] .

وقيل: الربح للغاصب وهذا مذهب المالكية [4] ، واختيار أبي يوسف من الحنفية [5] .

وقيل: الربح للمالك، وهذا ظاهر مدهب الإِمام مالك [6] .

جاء في المدونة:"من غصب دنانير من رجل، فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره" [7] .

وهذا يعني تصحيح تصرف الغاصب، وأن الربح للغاصب، والخسارة عليه. وجاء في المنتقى للباجي:"إن كانت -أي العين المغصوبة- عينًا فمذهب"

=وحمله القاضي في بعض كتبه على أن الغاصب اشترى في الذمة، ثم نقد فيه دراهم الغصب، وصرح بذلك أحمد في رواية المروزي، فيحمل مطلق كلامه على مقيده.

وحمله ابن رجب في فوائد القواعد على أن النقود لا تتعين بالتعيين، فيصير كما لو اشترى في ذمته.

وحمله في المبدع على ما إذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري"."

(1) العناية شرح الهداية (9/ 330، 331) ، لسان الحكام (1/ 307) ، الفتاوى الهندية (5/ 141) .

(2) الفروع (4/ 513) .

(3) فتاوى السغدي (2/ 738) .

(4) المدونة (5/ 73) ، المنتقى للباجي (5/ 280) .

(5) انظر العناية شرح الهداية (9/ 330، 331) .

(6) المغني (5/ 159) ، الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 440، 441) ، المحرر في الفقه (1/ 362) .

(7) المدونة (5/ 73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت