فهرس الكتاب

الصفحة 2815 من 10287

فهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أنها بمجموعها يشهد لحديث ابن عمر المتفق على صحته على جواز التخاير في مجلس العقد، فإذا اختار العاقدان إمضاء البيع، وإسقاط الخيار بطل خيارهما, ولأن الخيار حق للعاقدين، فإذا أسقطاه برضاهما سقط، والله أعلم.

= وتابع يحيى بن أيوب عبد الله بن وهب، فقد رواه الطبراني في الأوسط (3552، 6388) ، والحاكم في المستدرك (2305) من طريق موسى بن أعين.

وأخرجه الطبراني أيضًا في الأوسط (9066) ، والبيهقي في السنن (5/ 270) من طريق الليث، كلاهما عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج.

وقد اختلف على ابن جريج فيه:

فرواه عبد الله بن وهب، ويحيى بن أيوب عنه كما سبق.

وقال البيهقي في السنن (5/ 270) : ورواه ابن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وكذلك رواه عبد الله بن طاووس عن أبيه.

قلت: وقد رواه عبد الرزاق (14261) قال: أخبرنا معمر وابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

وأخرجه البيهقي (5/ 271) من طريق عبد الرزاق، عن معمر وحده به.

رواه البيهقي مسندًا في السنن (5/ 270) من طريق ابن عيينة، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه مرسلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت