فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 10287

فلو كان المراد به خيار الشرط، لم يصح أن يقول: فقد وجب البيع.

(ح-422) ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه أحمد، والحميدي [1] من طريق الثوري.

ومسلم، والنسائي [2] من طريق إسماعيل بن جعفر.

والطيالسي، وأحمد، والنسائي [3] ، من طريق شعبة.

والنسائي [4] ، من طريق ابن الهاد.

كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار [5] .

معنى الحديث: حصر لزوم البيع في التفرق أو في التخاير وإن لم يتفرقا، فهذا معنى قوله: إلا بيع الخيار معناه: أنه لازم، وإن لم يتفرقا.

(1) المسند (2/ 153) ، ومسند الحميدي (655) .

(2) مسلم (1531) ، والنسائي (4475) .

(3) الطيالسي (1882) ، وأحمد (2/ 51) ، والنسائي (4479) .

(4) سنن النسائي (4476) .

(5) وقد روي عن عبد الله بن دينار تارة بهذا اللفظ، وتارة باللفظ المشهور:

فقد رواه أحمد (2/ 9) ، وابن الجارود في المنتقى (617) والنسائي (4480) من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار. وهذه انفرد بها سفيان عن عبد الله بن دينار كما بينا.

فلعل عبد الله بن دينار تارة يرويه باللفظ، وتارة يسوقه بالمعنى.

إلا أن عبد الله بن دينار لم ينفرد بهذا اللفظ، فقد تابع نافع عبد الله بن دينار، فقد رواه الطيالسي (1860) حدثنا الربيع، عن نافع به، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما بيع خيار.

فلعل اللفظين محفوظان، وإن كان ثمت ترجيح فرواية مالك ويحيى بن سعيد ومن وافقهما عن نافع أرجح، وروايتهما في الصحيح، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع موافقًا لرواية مالك وغيره، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت