فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 10287

-البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو يشترط فيها قبض أحد العوضين كالسلم، لا يجوز فيها خيار الشرط، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.

-لا يجب تسليم البدلين (المبيع أو الثمن) في عقد البيع بشرط الخيار، ولكن يجوز قيام أحد العاقدين أو كليهما بالتسليم طواعية لا سيما بهدف التجربة والاختبار.

-نماء المبيع في مدة الخيار للمشتري إن كان قد دخل في ضمانه.

-إذا كان الخيار للمشتري وحده فإن تصرفاته، من بيع وإجارة ونحو ذلك، تصرفات صحيحة ناقلة للملك مسقطة للخيار.

-تصرف البائع في الثمن -إذا كان الخيار له وحده- دليل على إجازة البيع، وتصرفه في المبيع دليل على فسخ البيع.

وتصرف المشتري في المبيع -إذا كان الخيار له وحده- دليل على إجازة البيع، وتصرفه في الثمن دليل على فسخ البيع.

-يسقط الخيار ويصبح العقد باتًا بمجرد انقضاء مدة الخيار إذا لم يصدر من المشتري فسخ العقد أو التصرف في السلعة.

-الخيار يسقط بالصريح وبالدلالة على الإسقاط وإن لم يكن صريحًا.

-من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه، وفي غيبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت