وإن كان قد تغير عن حاله فله الخيار؛ لأنه لما تغير عن حاله لم تكن رؤيته السابقة مفيدة للعلم بالمبيع، ولأنه بتغير ذلك المال أصبح بمنزلة مال آخر كأن لم يره. وهذا متفق عليه بين الحنفية والمالكية [1] .
(1) بدائع الصنائع (5/ 292) ، مجمع الأنهر (2/ 39) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (332) ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 329) ، المدونة (4/ 208) ، التلقين (2/ 362) ، القوانين الفقهية (ص170) ، حاشية الدسوقي (3/ 25، 26) .