المكارمة والمعاوضة، مثل هبة الثواب، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل: يحكم به إذا كان العيب مفسدًا" [1] ."
ويرى الحنفية أن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب، فلا ترد المرأة عندهم بعيب ما [2] .
وذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، إلى دخول خيار العيب في عقد النكاح.
(1) بداية المجتهد (2/ 131) .
(2) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام (ص 153) .
(3) أسنى المطالب (3/ 177) ، نهاية المحتاج (6/ 312) .
(4) كشاف القناع (5/ 112) .