وعلى هذا سيكون الكلام في الخلاف في الثمن على الخلاف في قدره، وما عداه مقيس عليه، والاختلاف في قدره تارة يكون والسلعة قائمة، وتارة يقع، والسلعة فائتة، أو تالفة، وسوف نتناول خلاف الفقهاء في هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
= وانظر حاشية الدسوقي (3/ 188) بلغة السالك (3/ 155) ، الشرح الكبير (3/ 188) ، جامع الأمهات (ص 368) ، مواهب الجليل (4/ 509) ، الذخيرة (5/ 321) ، موطأ مالك (2/ 671) , شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 408) .
وفي مذهب الشافعية قال في الوجيز (9/ 155) :"ولو اختلفا في جنس الثمن، أو بعض صفاته، فهو كالخلاف في القدر، وكذا الاختلاف في قدر المبيع".
وفي مذهب الحنابلة: انظر كشاف القناع (3/ 238) ، مطالب أولي النهى (3/ 138) ، شرح الزركشي (2/ 80) كشف المخدرات (1/ 389) .