فهرس الكتاب

الصفحة 3475 من 10287

الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عين المبيع، ولا بدله، فإثباته ليحصل له أحدهما، إما العين أو البدل كما لو أجاز البيع [1] .

(1) انظر حاشية ابن عابدين (5/ 191) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 455) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت