= فأما مخالفته لغيره: فقد رواه مالك كما في الموطأ (2/ 678) ، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15158) ، وأبو داود (3520) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 166) ، وفي مشكل الآثار (4629) .
ويونس كما في سنن أبي داود (3521) ، والمراسيل له (173) وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 165) عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا.
قال أبو داود: حديث مالك أصح. أهـ فرجح الرواية المرسلة على رواية إسماعيل الموصولة.
وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 89) رواه مالك، ويونس، وصالح بن كيسان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه مرسلًا.
وقال محمَّد بن يحيى كما في المنتقى لابن الجارود (633) رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر مطلق عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم أتى بالحديث يعني عن طريق الزهري.
وقال الدارقطني: إسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا الحديث عن الزهري مسندًا، إنما هو مرسل. سنن الدارقطني (3/ 29) .
وقال ابن عبد الهادي في المحرر (900) بعد أن أخرج الرواية المرسلة، قال:"وقد أسند من وجه غير قوي".
ورجح إرساله الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 39) .
وحديث أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ما ذكره إسماعيل بن عياش.
فقد رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) وغيرهما من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وقد استكملنا طرق هذا الحديث في المسألة السابقة.
ورواه مسلم (1559) من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة بلفظ: (إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به) .
ورواه مسلم (1559) من طريق عراك، عن أبي هريرة بمثل الحديث السابق.
ورواه الشافعي في مسنده (ص 239) ، وفي الأم (3/ 199) ، وابن أبي شيبة في =