ورواية عن أحمد [1] .
وقد تكلمنا على هذه المسألة في أحكام العاقدين من المجلد الأول فانظره هناك مشكورًا.
= أو بغير إذنه؛ حتى بيع الاخيار لا يجوز أن يتولى الصبي فيه البيع، وإنما يفوض إليه الاستيام، وتدبير العقل، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الوليّ.
انظر روضة الطالبين (3/ 344) ، المجموع (9/ 185) ، الوسيط (3/ 12) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 12) ، نهاية المحتاج (3/ 386) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 195) .
(1) قال ابن قدامة في المغني (4/ 168) :"ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الوليّ فيه في إحدى الروايتين ... والثانية: لا يصح حتى يبلغ ..".