فهرس الكتاب

الصفحة 3554 من 10287

قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية [1] ، وهو قول في مذهب المالكية [2] .

وقيل: ليس له خيار إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلًا أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية [3] .

والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي [4] .

وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر [5] .

وقيل: ليس له خيار إلا في ثلاث صور:

في بيع المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائع أو مشتر، ولا يحسن المماكسة.

وفي زيدة الناجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليضر المشتري.

(1) البحر الرائق (6/ 125) ، وجاء في نص مجلة الأحكام العدلية مادة (356) :"إذا وجد غبن فاحش في البيع، ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم، فلا يصح البيع، ومال الوقف، وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم"أهـ.

(2) منح الجليل (5/ 218، 219) ، مواهب الجليل (4/ 472) ، الدسوقي (3/ 140) .

(3) مواهب الجليل (4/ 472) ، حاشية الدسوقي (3/ 140) ، الخرشي (5/ 152) ، الشرح الصغير (3/ 190) ، الذخيرة (5/ 112، 113) .

(4) حاشية العدوي على الخرشي (5/ 152) .

(5) انظر الخرشي (5/ 152) ، الشرح الصغير (3/ 190) ، مواهب الجليل (4/ 470) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت