بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.
قال في كشاف القناع:"ولا شفعة بالإقالة؛ لأنّ المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد" [1] .
وهذا هو الراجح.
وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.
(1) كشاف القناع (3/ 250) .