فهرس الكتاب

الصفحة 3610 من 10287

بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.

قال في كشاف القناع:"ولا شفعة بالإقالة؛ لأنّ المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد" [1] .

وهذا هو الراجح.

وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.

(1) كشاف القناع (3/ 250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت