والصحيح انعقادها بلفظ الأمر.
(ح- 510) وقد روى البخاري من طريق عامر قال: حدثني جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان على جمل له قد أعيا، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضربه، فدعا له، فسار يسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته ... الحديث [1] .
(ح- 511) كما روى البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت [2] .
وقد استوفينا أدلة هذه المسألة في أول الكتاب عند الكلام على أركان البيع، فأغنى عن إعادتها هنا.
(1) صحيح البخاري (2718) ، ورواه مسلم (715) .
(2) البخاري (2166) .