جاء في كشاف القناع:"الشرط السادس للسلم: أن يقبض المسلم إليه، أو وكيله رأس ماله في مجلس العقد، أو ما في معنى القبض، كما لو كان عنده أي المسلم إليه أمانة، أو عين مغصوبة ونحوها، فجعلها ربها رأس مال سلم، فيصح؛ لأنه في معنى القبض" [1] .
= غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 195) ، مغني المحتاج (2/ 128) ، نهاية المحتاج (4/ 255) ، السراج الوهاج (ص 215) ، المحرر (1/ 374) ، المغني (5/ 381) ، الفروع (4/ 642) ، الإنصاف (7/ 122) .
(1) كشاف القناع (3/ 291) .