فهرس الكتاب

الصفحة 3793 من 10287

جاء في كشاف القناع:"الشرط السادس للسلم: أن يقبض المسلم إليه، أو وكيله رأس ماله في مجلس العقد، أو ما في معنى القبض، كما لو كان عنده أي المسلم إليه أمانة، أو عين مغصوبة ونحوها، فجعلها ربها رأس مال سلم، فيصح؛ لأنه في معنى القبض" [1] .

= غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 195) ، مغني المحتاج (2/ 128) ، نهاية المحتاج (4/ 255) ، السراج الوهاج (ص 215) ، المحرر (1/ 374) ، المغني (5/ 381) ، الفروع (4/ 642) ، الإنصاف (7/ 122) .

(1) كشاف القناع (3/ 291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت