القول الثاني:
يجوز السلم مطلقًا، حالًا، ومؤجلًا، وسواء أكان المسلم فيه عنده، أم لم يكن عنده، وهذا مذهب الشافعية [1] .
القول الثالث:
يجوز السلم الحال بشرط أن يكون المسلم فيه عنده، وهذا اختيار ابن تيمية [2] .
القول الرابع:
يجوز السلم الحال بلفظ البيع، ولا يجوز بلفظ السلم، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة [3] .
دليل من قال: لا يجوز السلم حالًا:
الدليل الأول:
(ح -527) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -
= ومنهم من قال: إن الأجل شرط في السلم قولًا واحدًا، وإنما تختلف الرواية عنه في مقدار الأجل .."."
وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (4/ 193) ، الإنصاف (5/ 98) ،
(1) الأم (3/ 95) ، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41) ، معرفة السنن والآثار (4/ 405) ، روضة الطالبين (4/ 7) ، كفاية الأخيار (2/ 248) ، مغني المحتاج (2/ 105) .
(2) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 393) :"ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا ...".
وانظر الإنصاف (5/ 98) ، تفسير آيات أشكلت (2/ 694) .
(3) الإنصاف (5/ 98) ، تفسير آيات أشكلت (2/ 694) .