فهرس الكتاب

الصفحة 3854 من 10287

القول الثاني:

يجوز السلم مطلقًا، حالًا، ومؤجلًا، وسواء أكان المسلم فيه عنده، أم لم يكن عنده، وهذا مذهب الشافعية [1] .

القول الثالث:

يجوز السلم الحال بشرط أن يكون المسلم فيه عنده، وهذا اختيار ابن تيمية [2] .

القول الرابع:

يجوز السلم الحال بلفظ البيع، ولا يجوز بلفظ السلم، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة [3] .

دليل من قال: لا يجوز السلم حالًا:

الدليل الأول:

(ح -527) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -

= ومنهم من قال: إن الأجل شرط في السلم قولًا واحدًا، وإنما تختلف الرواية عنه في مقدار الأجل .."."

وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (4/ 193) ، الإنصاف (5/ 98) ،

(1) الأم (3/ 95) ، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41) ، معرفة السنن والآثار (4/ 405) ، روضة الطالبين (4/ 7) ، كفاية الأخيار (2/ 248) ، مغني المحتاج (2/ 105) .

(2) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 393) :"ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا ...".

وانظر الإنصاف (5/ 98) ، تفسير آيات أشكلت (2/ 694) .

(3) الإنصاف (5/ 98) ، تفسير آيات أشكلت (2/ 694) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت