فهرس الكتاب

الصفحة 3912 من 10287

فقيل: يجب على المسلم قبوله. وهذا مذهب الجمهور [1] .

وعللوا ذلك:

الأول: أنه من باب حسن القضاء.

الثاني: أن الامتناع عن قبوله عنادة لأنه قد زاده خيرًا.

الثالث: أن قبوله لا يفوت عليه أي غرض يبتغيه.

وقيل: يجوز قبول الأجود عن الأدنى، ولا يجب؛ لما في ذلك من المنة.

وقياسًا على زيادة العدد. وهو مذهب المالكية [2] ، وقول مرجوح في مذهب الشافعية [3] .

ورد: بأن الجودة والرداءة لا يمكن فصلها، بخلاف الزيادة في العدد فإنها من قبيل الهبة فلم يلزمه قبولها.

وقيل: إن دفع ذلك على وجه التفضيل لا يلزم المسلم القبول، وإن دفعه لأجل أن يدفع عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما اشترط لزم قبوله، وهذا قول في مذهب المالكية [4] .

الحال الثالثة:

إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه على صفته المشروطة قبل حلول أجله،

(1) حاشية الدسوقي (3/ 220) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 438) ، مغني المحتاج (2/ 115) ، السراج الوهاج (ص 210) ، المغني (4/ 203) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 117) .

(2) حاشية الدسوقي (3/ 220) ، الشرح الصغير (3/ 283) .

(3) مغني المحتاج (2/ 115) ، السراج الوهاج (ص. 21) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 438، 439) .

(4) حاشية الدسوقي (3/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت