فهرس الكتاب

الصفحة 3978 من 10287

وهو ينطبق عليه أنه بيع ما ليس عند الإنسان، بل ربما لم يخلق بعد، وقد سبق لنا كلام أهل العلم في حديث حكيم، ونقلنا الخلاف في معناه، ورجحنا كلام الشافعي -رحمه الله-، وأن المقصود منه النهي عن بيع شيء معين، والله أعلم.

أن عقد الاستصناع يدخل في بيع المعدوم، وهو منهي عنه للغرر في حصوله، والنهي عن بيع الغرر ثابت في السنة من حديث أبي هريرة.

قال النووي:"وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ... ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول ..." [1] .

وإذا كان بيع الموجود غير المملوك لا بجوز، فمن باب أولى لا يجوز بيع المعدوم؛ لأنه غير مملوك حتمًا.

بأننا نسلم أن المعدوم الذي فيه غرر لا يجوز بيعه، ولكن ليس كل معدوم يخفى علينا عاقبته؛ لأن من المعدوم ما لا غرر في بيعه، ولا تخفى عليا عاقبته، كما في بيع الأشياء المعدومة وقت العقد، ولكنها متحققة الوجود في المستقبل بحسب العادة، كما في السلم والاستصناع، وبيع الأشياء المتلاحقة الوجود [2] .

وأما قياسكم بيع المعدوم على بيع الموجود غير المملوك فقياس مع الفارق، فإن في بيع غير المعدوم تعديًا على صاحبه المالك، ومن شروط

(1) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 156) ، وانظر شرح سنن ابن ماجه للسيوطي (1/ 158) ناسيًا الكلام نفسه للطيبي، وتحفة الأحوذي (4/ 355) .

(2) انظر كتاب الغرر وأثره في العقود - الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (ص 355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت