فهرس الكتاب

الصفحة 4039 من 10287

فقيل: كل ما كان من توابع العمل فإنها تلزم الأجير (المقاول) ما لم يشترط غير ذلك. وهذا مذهب الحنفية [1] ، وقول عند الشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .

* وجه ذلك:

أن هذه الآلات تابعة للعمل، فالنجار لا يكون نجارًا إلا ومعه المعدات الخاصة بذلك، والحداد لا يكون حدادًا إلا ومعه آلة الحدادة.

ولأنه لا يمكن أن يكلف رب العمل بشراء الآلات الرافعة والخلطات وأثمانها باهظة وهو لن يستعملها إلا لمشروع واحد، فتكون حينئذ خسائر رب العمل مضاعفة بخلاف المقاول فإنه لا يستغني عنها في مشاريعه المستمرة.

وقيل: الآلات على رب العمل وهذا مذهب المالكية [4] ، والمشهور في مذهب الشافعية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] .

(1) الفتاوى الهندية (4/ 455، 456) ، وانظر المادة 545، 574 من مجلة الأحكام العدلية.

(2) مغني المحتاج (2/ 346) ، نهاية المحتاج (5/ 296) .

(3) الإنصاف (6/ 32) ، المبدع (5/ 77) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 251) ، كشاف القناع (3/ 563) ، مطالب أولي النهى (3/ 610) .

(4) جاء في تهذيب المدونة (3/ 131) :"ولو آجرته على بناء دار فالأداة والماء، والفؤوس والقفاف والدلاء على من تعارف الناس أنها عليه ... فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار ...".

وانظر الخرشي (7/ 24، 25) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 40) ، الشرح الكبير (4/ 23، 24) وانظر بهامشه حاشية الدسوقي، منح الجليل (7/ 504) .

(5) مغني المحتاج (2/ 346) ، السراج الوهاج (ص 292) ، نهاية المحتاج (5/ 296) ، منهاج الطالبين (ص 77) .

(6) الإنصاف (6/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت