فهرس الكتاب

الصفحة 4118 من 10287

عليه عمله بنفسه؛ لأن العقد وقع على عمل من شخص معين، والتعيين مفيد؛ لأن العمال متفاوتون في العمل فيتعين ..." [1] ."

وذهب الشافعية إلى أن الإجارة إن كانت واردة على عين الأجير وجب عليه أن يقوم بالعمل بنفسه، وإن كانت الإجارة واردة على ذمته، فله تحصيل العمل بنفسه وبغيره، وهذا التفصيل غير مناف لكلام الأئمة.

لأن الإجارة إن كان المقصود منها تحصيل العمل بغض النظر عن العامل فهي إجارة واردة على الذمة، وبالتالي له أن يقوم بنفسه وبغيره، وإن كانت عين الأجير محل اعتبار في العقد كالرسام، والطبيب كانت الإجارة واردة على عين الأجير، وتعين العمل عليه بنفسه، والله أعلم.

(1) بدائع الصنائع (4/ 208) ، وانظر مواهب الجليل (5/ 395) ، البهجة شرح التحفة (2/ 182) ، نهاية المحتاج (5/ 264) ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (5/ 281) ، مغني المحتاج (2/ 334) ، المغني (5/ 307) ، مطالب أولي النهى (3/ 684) ، الإنصاف (6/ 44، 45) ، المبدع (5/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت