فهرس الكتاب

الصفحة 4128 من 10287

مرسل، وهو جائز وصحيح من باب أولى عند الحنابلة الذين لا يحرمون إلا الشروط التي ورد بتحريمها نص، أو التي تنافي مقتضى العقد" [1] ."

(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (2/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت