قال ابن رشد:"فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك" [1] .
وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم [2] .
وقد ذكرنا أدلتهم في خيار العيب، فأغنى ذلك عن إعادته.
(1) بداية المجتهد (2/ 134) .
(2) المجموع (11/ 362) ، الحاوي الكبير (5/ 248) ، البيان للعمراني (5/ 288) ، المهذب للشيرازي (1/ 284) ، مغني المحتاج (2/ 55، 56) .