ويرى الشافعية أن تصرفه باطل مطلقًا أذن له وليه، أو لم يأذن له [1] .
وقد تكلمنا على ذلك في عقد البيع، وذكرنا أدلة كل قول، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
= وفي مذهب الحنابلة، قال المرداوي (4/ 267) :"قوله: إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين، وهي المذهب وعليه الأصحاب".
وانظر شرح الزركشي (4/ 92) ، الفروع (4/ 318) ، مطالب أولي النهى (3/ 10) .
(1) الأم (3/ 218) ، وقال في أسنى المطالب (2/ 209) :"ولا يصح من السفيه المحجور عليه شرعًا، أو حسًا عقد مالي، كالبيع والشراء ولو بغبطة ... ولو لإذن الوليّ أو الموكل".
وانظر شرح البهجة للأنصاري (3/ 125) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 377، 378) ، تحفة المحتاج (5/ 170، 171) ، المنثور في القواعد (2/ 204) .