فهرس الكتاب

الصفحة 4323 من 10287

وقيل: ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية [1] ، واختيار زفر من الحنفية [2] .

وقيل: لا ينعقد مطلقًا، وهو مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وقد ذكرنا أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

= (1) انظر حاشية ابن عابدين (6/ 132) ، تبيين الحقائق (5/ 182، 183) ، الجوهرة النيرة (2/ 254) .

(1) مواهب الجيل (4/ 248) ، التاج والإكليل (6/ 41، 42) ، الشرح الكبير (3/ 6) ، الفواكه الدواني (2/ 73) ، حاشية الدسوقي (3/ 6) .

(2) تبيين الحقائق (2/ 171) ، فقد صرح زفر بأن العقد موقوف على إجازة المالك، وهذا هو نفس مذهب المالكية، والخيار فيه للمكره بالفتح، وليس للمكره بالكسر.

(3) السراج الوهاج (ص 173) ، فتح المعين (3/ 7) ، فتح الوهاب (1/ 272) ، مغني المحتاج (2/ 7) ، روضة الطالبين (3/ 342) ، كفاية الأخيار (1/ 232) .

(4) الإنصاف (4/ 265) ، المبدع (4/ 7) ، المحرر (1/ 311) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 7) ، كشاف القناع (3/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت