وجاء في مطالب أولي النهى:"وأن يكون متقومًا بخلاف نحو تفاح لشم" [1] .
وقد يطلق الفقهاء بدلًا من كلمة المتقومة عبارة (منافع مقصودة) ، وهما بمعنى واحد؛ لأنّ التقوم تارة يكون شرعيًا، وتارة يكون عرفيًا.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:"ولا يكفي لصحة الإجارة أن تكون المنفعة مقصودة للمستأجر، بل لا بد أن يكون فيها منفعة مقصودة في الشرع، وفي نظر العقلاء" [2] .
فالمنافع المحرمة ليست متقومة من جهة الشارع.
والمنافع المهملة التي ترك الناس الانتفاع بها في عصر أو بلد ليست متقومة عرفًا.
وسوف نتناول إن شاء الله تعالى بعضى المسائل الذي جرى فيها خلاف هل هي متقومة أو لا؟ في المباحث التالية.
(1) مطالب أولي النهى (3/ 601) ، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 248) .
(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 442) .