المنفعة المقصودة منها إنما هو الطعام الخارج، فإذا اكتراها منه بطعام فهو طعام
بطعام غير مقبوض ولا مقدر" [1] ."
(ح-592) وقد روى الشيخان من طريق ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - نهى النبي في عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ... الحديث [2] .
(ح-593) وروى الشيخان النهي عن المحاقلة من حديث أبي سعيد الخدري [3] .
وفي رواية مسلم زيادة: والمحاقلة: كراء الأرض.
وفي رواية مالك في الموطأ: والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
(ح-594) وروى الإمام البخاري بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة [4] .
(ح-595) وروى البخاري أيضًا بإسناده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة ... الحديث [5] .
(ح-596) وروى مسلم النهي من مسند أبي هريرة، من طريق سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه عنه [6] .
(1) المنتقى للباجي (5/ 133) .
(2) رواه البخاري (2381) ، ومسلم (1536) .
(3) البخاري (2186) ، ومسلم (1546) .
(4) صحيح البخاري (2187) .
(5) صحيح البخاري (2207) .
(6) صحيح مسلم (1545) .