فهرس الكتاب

الصفحة 4662 من 10287

وقال الشيرازي من الشافعية:"إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان؛ لأنه عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه، فلم يضمنها بالقبض، كالمرأة في يد الزوج، والنخلة التي اشترى ثمرتها" [1] .

وإنما كان المستأجر أمينًا؛ لأن الأمين: كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع أو إذن من المالك.

(1) المهذب (1/ 408) ، وانظر الوسيط (4/ 187) ، روضة الطالبين (5/ 226) ، مغني المحتاج (2/ 351) ، أسنى المطالب (2/ 424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت