وأما اليد المختلف فيها، فيد الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استؤجر على عمله من غير تفريط، ولا تعد عليه، ففيه قولان:
أحدهما: أنها يد ضامنة، يلزمها ضمان ما هلك فيها كالمستعير.
والقول الثاني: أنها يد أمينة لا ضمان فيما هلك فيها كالمودع [1] .
وقد سبق مناقشة الشافعية في عدم تضمين الأجير المشترك فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
(1) الحاوي (6/ 501) .