فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فايسله، وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده" [1] ."
وجاء في شرح منتهى الإرادات:"حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد؛ لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه؛ فلا يقتضيه فاسده" [2] .
(1) المغني (5/ 312) .
(2) مطالب أولي النهى (3/ 697) .