فهرس الكتاب

الصفحة 4747 من 10287

قال النووي:"وإنما يثبت الخيار ... إذا كان جاهلًا به في ابتداء الحال" [1] .

وقال الأنصاري:"إن كان الخلل مقارنًا للعقد، وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة" [2] .

هذا فيما يتعلق بالخلل إذا كان مقارنًا للعقد، وأما إذا كان الخلل طارئًا على العين المؤجرة فنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الفصل التالي.

(1) روضة الطالبين (5/ 210) .

(2) شرح المنهج (3/ 550) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت