قال النووي:"وإنما يثبت الخيار ... إذا كان جاهلًا به في ابتداء الحال" [1] .
وقال الأنصاري:"إن كان الخلل مقارنًا للعقد، وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة" [2] .
هذا فيما يتعلق بالخلل إذا كان مقارنًا للعقد، وأما إذا كان الخلل طارئًا على العين المؤجرة فنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الفصل التالي.
(1) روضة الطالبين (5/ 210) .
(2) شرح المنهج (3/ 550) .