* تمهيد *
المبحث الأول: تعريف الجعالة
تعريف الجعالة اصطلاحا [1] :
لم يهتم المتقدمون من الحنفية بتعريف الجعالة؛ لأنها غير مشروعة عندهم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على مشروعية الجعالة.
وقد عرفها علي حيدر بقوله: الجعالة هي عبارة عن التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معين [2] .
عرف بعض المالكية الجعالة: بأنها معاوضة على عمل آدمي، يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه [3] .
(1) الجعالة: بكسر الجيم، وبعضهم يحكي التثليث، من جعلت الشيء جعلًا صنعته أو سميته، والجعل بالضم: الأجر، يقال: جعلت له جعلا.
والجعيلة: مثال كريمة لغات في الجعل، وأجعلت له بالألف: أعطيته جعلًا فاجتعله هو: إذا أخذه.
انظر المصباح المنير (ص 102، 103) .
(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 503) .
(3) انظر مواهب الجليل (5/ 452) ، شرح حدود ابن عرفة (ص 402) ، منح الجليل (8/ 58) .