فهرس الكتاب

الصفحة 4851 من 10287

الثامن: ذكر الشافعية بأنه لا يشترط في عقد الجعالة قبول العامل، وإن كان العامل معينًا، فمن سمع النداء من الجاعل أو علم به، فله أن يباشر العمل دون أن يتلفظ بالقبول، وأما في عقد الإجارة فلا تنعقد عندهم إلا بالقبول المطابق للإيجاب كالبيع [1] .

(1) الفروق للقرافي (4/ 12، 13) ، مغني المحتاج (2/ 430) ، جواهر العقود للسيوطي (1/ 328) ، حاشية الجمل (4/ 314) ، كشاف القناع (4/ 203) ، الإنصاف (6/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت