قال ابن رشد:"ذهب مالك والشافعي، وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم ..." [1] .
جاء في المدونة:"قلت -القائل سحنون- أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم، فباع بعضهم داره، أيكون لأصحاب السكة الشفعة أم لا في قول مالك؟"
قال -القائل ابن القاسم- لا شفعة لهم عند مالك.
قلت: ولا تكون الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق؟
قال: نعم، لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في طريق. ألا ترى أن مالكًا قال: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها" [2] ."
وقال الشيرازي:"ولا تثبت الشفعة إلا للشريك في ملك مشاع، فأما الجار والمقاسم فلا شفعة لهما" [3] .
= الذخيرة (7/ 261) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص 438) ، شرح الخرشي (6/ 164) ، مواهب الجليل (5/ 312) .
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (7/ 110) ، المهذب (1/ 377) ، إعانة الطالبين (3/ 107) ، الوسيط (4/ 72) ، روضة الطالبين (5/ 72) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 178) ، الإنصاف (6/ 255) ، المبدع (5/ 205، 206) ، كشاف القناع (4/ 138) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 335) ، مطالب أولي النهى (4/ 101) .
وانظر قول إسحاق: في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (ص 201) تحقيق المزيد (قسم المعاملات) .
(1) بداية المجتهد (3/ 193) .
(2) المدونة (5/ 402) .
(3) المهذب (1/ 377) .