فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 10287

وقيل:"بأن يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، ويعلم الغبن الفاحش من اليسير، ويقصد به تحصيل الربح والزيادة" [1] .

وفي الجوهرة النيرة:"ومن علامة كونه غير عاقل، إذا أعطى الحلواني فلوسًا، فأخذ الحلوى، وجعل يبكي، ويقول: أعطني فلوسي، فهذا علامة كونه غير عاقل، وإن أخذ الحلوى، وذهب، ولم يسترد الفلوس فهو عاقل" [2] .

ومنهم من حد التمييز بالسن.

قال النووي: إذا بلغ الصبي سبع سنين أو ثمان تقريبًا، صار مميزًا [3] .

وقيل: إذا بلغ سبع سنين، وعليه أكثر الحنابلة [4]

(1) تبيين الحقائق (5/ 191) ، شرح فتح القدير (9/ 311) .

(2) الجوهرة النيرة (1/ 240) ، ولعله يقصد بالعقل هنا التمييز.

(3) روضة الطالبين (3/ 415) ، أسنى المطالب (2/ 41) ، الإقناع للشربيني (1/ 114) ، المجموع (9/ 443) .

وقال في السراج الوهاج (ص 182) :"التمييز: وهو من سبع سنين إلى ما فوق".

وقال في مغني المحتاج (2/ 38) :"وظاهر كلامهم -يعني فقهاء الشافعية- الاكتفاء بالتمييز -يعني في التفريق بين الأم وولدها- وإن حصل قبل السبع، وعبارة الجمهور إلى سبع سنين، فيجوز أن يكون إطلاقهم لذلك؛ لأنه مظنة التمييز، كما في الحضانة وغيرها، ويجوز أن يعتبر هنا منع التمييز قبلها ليحصل له قوة واستبدال على الانفراد".

قلت: لعل ذكرهم السبع من باب أنه غالبًا ما يكون في السن السابعة، وليس المراد التحديد، ولذلك قال في إعانة الطالبين (4/ 102) :"وسن التمييز غالبًا سبع سنين أو ثمان تقريبًا، وقد يتقدم على السبع، وقد يتأخر عن الثمان، والمدار على التمييز، لا على السن". وانظر الإقناع للشربيني (2/ 490) ، وكفاية الأخيار (1/ 447) .

(4) التقرير والتحبير (2/ 318) ، جاء في كتاب الإنصاف (9/ 430) :"أكثر الأصحاب يقول: إن حد سن التمييز سبع سنين".

وفي القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص 16) :"واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه سبع سنين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت