فهرس الكتاب

الصفحة 5635 من 10287

موجودًا في الأحاديث، وبالتالي لا يكون الاشتغال بالتعليل هنا يؤدي إلى إبطال المنصوص عليه؛ لأن الحصر لم يرد أصلًا في الحديث.

الجواب الثاني:

قال ابن الهمام:"وأما إبطال العدد فهو بناء على اعتبار مفهوم المخالفة، وهو ممنوع، ولو سلم فالقياس مقدم عليه باتفاق القائلين به" [1] .

الجواب الثالث:

قال ابن الهمام"الإبطال الممنوع هو الأبطال بالنقص -يعني عن العدد المذكور بالنص- أما بالزيادة بالعلة فلا ..." [2] .

الدليل الرابع:

علة الربا ليست منصوصة، وإنما هي مستنبطة بالاجتهاد، ووجود الاختلاف الكثير عند القائلين بالعلة يدلك على ضعف هذا القول، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] .

وقال ابن عقيل:"علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس" [3] .

وقال الصنعاني:"... ولكن لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية" [4] .

(1) فتح القدير لابن الهمام (7/ 5) .

(2) المرجع السابق.

(3) تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (2/ 610) .

(4) سبل السلام (3/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت