فهرس الكتاب

الصفحة 5745 من 10287

(ح-751) ولذلك روى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر [1] .

والمقصود بالنهي عن بيع الثمر بالتمر: النهي عن بيع الرطب بالتمر.

قال النووي:"ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار بالثاء، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر" [2] .

وجاء في اللسان"لا قطع في ثمر ... وهو الرطب في رأس النخلة، فإذا كبر فهو التمر" [3] .

= ورواه مسلم (1536) من طريق زهير، عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب.

وروى البخاري (1488، ومسلم(2198) من طريق حميد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.

ورواه مسلم وفيه: فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.

وروى مسلم (1538) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها.

فكل هؤلاء الصحابة لم يقل واحد منهم نهى عن بيع التمر بالتاء حتى يزهو حتى يحمر أو يصفر.

(1) صحيح البخاري (2184) ، ومسلم (1539) .

وقد روى الشيخان في صحيحيهما النهي عن بيع الثمر بالتمر من مسند سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج:

فقد روى البخاري (2191) ، ومسلم (1540) من طريق يحيى بن سعيد، عن بشير ابن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ... وأخرجه البخاري (2383، 2384) ومسلم (1539) من طريق الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 261) .

(3) اللسان (4/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت