فهرس الكتاب

الصفحة 5763 من 10287

الخدري - رضي الله عنه - قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: أوَّه أوَّه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. ورواه مسلم [1] .

فإذا كان رديء التمر وجيده لا يجوز إلا مثلًا بمثل، فكذلك سائر الأموال الربوية، فرديء البر وجيده ورديء الورق وجيدها ورديء الذهب وجيده لا يجوز إلا مثلًا بمثل.

(ح-759) وروى أبو داود من طريق أبي الخليل (صالح بن أبي مريم) عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها ... فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا ... الحديث.

[الحديث رجاله ثقات، وهو في مسلم وليس فيه زيادة تبرها وعينها] [2] .

(1) صحيح البخاري (1312) ، ومسلم (1594) .

(2) سنن أبي داود (1627) ورجاله كلهم ثقات.

وقد أخرجه النسائي في المجتبى (4564) ، وفي السنن الكبرى (6156) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 4) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 277، 291) ، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 246، 247) ، (6/ 297) من طريق أبي الخليل.

وأخرجه النسائي في المجتبى (4563) وفي الكبرى (6155) والطبري في تهذيب الآثار (2/ 746) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 4) من طريق قتادة، كلاهما عن مسلم بن يسار به.

وقد تابع أبو أسماء الرحبي مسلم بن يسار، رواه الدارقطني (3/ 18) من طريق همام عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني به. وسنده صحيح. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت