عليه، والثاني لم يختلف عليه في الحديث، فيقبل من رواية حنش ما وافق رواية علي، وما خالفها، فقد اختلف عليه فيها فيحكم بشذوذها] [1] .
(1) رواه اثنان عن فضالة بن عبيد، حنش الصنعاني، وعلي بن رباح اللخمي، وإليك بيان طرقهم:
الأول: حنش الصنعاني، واختلف عليه في لفظه:
رواه عنه خالد بن أبي عمران، واختلف عليه:
فرواه أحمد (6/ 21) ، ومسلم (1591) والترمذي (1255) ، والنسائي في المجتبى (4573، 4574) ، وفي الكبرى (6165، 6166) ، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 302) رقم: 774، والطحاوي في مشكل الآثار (6094) وفي شرح معاني الآثار (4/ 71) من طريق الليث بن سعد، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة، بلفظ: (اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل) .
وخالفه ابن المبارك، فأخرجه أبو داود الطيالسي (1101) من طريق ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد به، بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، فاشتراها رجل بسبعة أو تسعة دنانير، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا حتى يميز بينه وبينه) .
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف له (36448، 20185) ومن طريقه أبو داود (3351) وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (211) والطبراني في المعجم الكبير (18/ 302) 775، والطحاوي في مشكل الآثار (6096) ، وفي شرح معاني الآثار (4/ 72) .
وهو في مسلم (1591) من طريق ابن أبي شيبة، ولم يذكر متنه.
ورواه أبو داود (3351) والدارقطني في سننه (3/ 3) عن أحمد بن منيع.
وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (2111) عن سليمان بن داود.
والدارقطني في سننه (3/ 3) من طريق محمد بن بكار، وشجاع بن مخلد.
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 293) وفي معرفة السنن والآثار (4/ 308) من طريق الحسن بن عرفة، ستتهم، عن عبد الله بن المبارك به.
وزادوا في المتن (إنما أردت الحجارة فقال: لا حتى يتميز بينهما) .
ورواه أبو داود (3351) عن محمد بن عيسى، عن ابن المبارك به، وقال: أردت =