لأن التحريم إنما هو لسد ذريعة الربا، فإذا كان الثمن في البيع الأول مؤجلًا يصير الثمن الثاني قصاصًا بالثمن الأول، فيبقى من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة، وهو تفسير الربا، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين، فكان الثابت بأحدهما شبهة الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد نقد الثمن [1] .
=بدائع الصنائع (5/ 198، 199) ، منح الجليل (5/ 79) ، الخرشي (5/ 95) ، حاشية الدسوقي (3/ 77) ، الروض المربع (2/ 55) ، زاد المستقنع (ص 106) ، المبدع (4/ 49) ، كشاف القناع (3/ 185) .
(1) انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع.