فهرس الكتاب

الصفحة 5996 من 10287

وقيل: لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (1) ، ورواية عن أحمد (2) ، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (3) .

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت