(ث-149) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر ابن برقان، قال: سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.
[إسناده صحيح] [1] .
(ث- 150) وروى الشافعي في الأم، قال: أخبرنا القداح، عن محمَّد بن أبان، عن حماد عن إبراهيم -يعني النخعي- أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس [2] .
= وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال (1321) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3237، 3837) من طريق محمَّد بن إسحاق به.
وقد ذكر ابن زنجويه لفظ الفلوس في متن الحديث.
وأخرجه أحمد (4/ 233) عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمَّد بن إسحاق به، واكتفى بذكر المرفوع. وإنما نزلت إلى إسناد ابن خزيمة، وقد رواه من هو أعلى منه، بذكر القصة لأن لفظ الفلوس لم يذكرها إلا ابن خزيمة، وحميد بن زنجويه، والله أعلم.
والصحابي المبهم هو عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، فقد أخرج الحديث الإِمام أحمد (4/ 147، 148) ، وأبو يعلى (1766) ، وابن خزيمة (2431) ، وابن حبان (3310) ، والحاكم (1/ 416) ، والبيهقي في السنن (4/ 177) من طريق حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه (مرثد بن عبد الله اليزني) أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. هذا لفظ أحمد.
قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة، أو بصلة، أو كذا. وإسناده صحيح.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2861) رواه مسدد، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى هكذا مبهمًا. ورواه مبينًا أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصححه من طريق مرثد ابن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) المصنف (4/ 553) رقم: 23075.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار (2/ 748) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان به.
(2) الأم (3/ 98) .