قال أبو العباس:"ولا أعلم فيه نزاعًا ... وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه" [1] .
وقال ابن عابدين:"الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعًا" [2] .
وقال النووي:"القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه" [3] .
وقال ابن رجب في القواعد:"لو امتنع من وفاء دينه، وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه صح، وبرئ من الضمان" [4] .
ومنها بيع الرهن إذا امتنع من عليه دين من الوفاء، فإن الحاكم يجبره على الوفاء، فإن امتنع كان الحاكم مخيرًا إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باعه الحاكم عليه [5] .
"ومن الإكراه بحق: إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه ..." [6] .
قال الحطاب في مواهب الجليل:"أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه، دفعًا للضرر عن الناس" [7] .
(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 397) .
(2) حاشية ابن عابدين (6/ 128) .
(3) المجموع (9/ 186) ، وانظر المنثور في القواعد الفقهية (1/ 196) .
(4) القاعدة السادسة والتسعون (ص 221) ، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 7) ، كشاف القناع (3/ 150) .
(5) الإنصاف (5/ 162، 163) .
(6) حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 196) .
(7) مواهب الجليل (4/ 227) .